responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 274


ولا على كل واحد من الزوجين انفاذ ذلك والرضا به وأنهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز عليها ، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات نفسه ويشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان عليهما وعلى الوالي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل [1] بذلك إلا أن يكون المختاران أو وأحدهما قد تجاوز رسماه أو رسمه صاحبه له . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .
الفصل الثالث في الظهار ولا التكفير ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، فإنه قال : وكل مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مملكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .
مسألة : لو شبهها بعضو من الأم غير الظهر كقوله : أنت علي كيد أمي أو رجلها ، ونوى الظهار ، قال في الخلاف : يكون مظاهرا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت علي كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء ، فإن قال : أنت علي كفرج أمي لزمه الظهار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 597 ) .
مسألة : لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات فقال : أنت علي كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي أو بعض المحرمات عليه ، قال الشيخ في النهاية يكون مظاهرا ، وقال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا وبه قال الشافعي في الجديد ، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا أشبهها بأمه وهو اختيار ابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والصدوق



[1] بالعلم ( خ ل ) .

274

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست