responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 263


الفصل السابع في لواحق النكاح مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان ، وامكان القيام بالنفقة ، واليسار المراعى ما يمكنه ( يملك ، خ ل ) القيام بمؤنة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاسلام جامع ، وأهلوه إخوة يتكافأ دماؤهم إلا أن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم ، يوجب أن لا يتزوج فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة ( إلى أن قال ) : واحتج ابن الجنيد بما رواه علي بن هلال ( إلى أن قال ) : فخرج الخارجي حتى أتى الصادق عليه السلام فقال : إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا ، فذكر أنه سمعه منك ، فقال :
نعم قد قلت : ذلك فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له الصادق عليه السلام :
إنك لكفوء في كرمك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : بالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 576 ) .
مسألة : إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين وفي الأنثى مدة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ولو جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه ، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم ( إلى أن قال ) : بعد نقل التفصيل الذي نقله عن ابن الجنيد عن خلاف الشيخ والصدوق - ردا على ابن إدريس الذي أنكر على الشيخ الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف :
ولعل هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ رحمه الله أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين ، والصدوق بن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك وقد تلونا



[1] الوسائل : ج 14 ص 46 باب 26 حديث 3 ولاحظ ذيل الصفحة .

263

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست