responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 257


وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض بنكاحها إلا به . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 549 ) .
مسألة 17 : قال ابن الجنيد : وإذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين ، فعقد بدونه فإن كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابته إليه ، فإن أبى لم تجبر المرأة على قبوله دونه ، وإن اختارت الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر ، فإن أبى أحلف عليه ، وإن اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من العقد وعلى الولي الفضل ، وإن وقع العقد على أزيد مما أجابت إليه المرأة كان ذلك للمرأة على الزوج وإن لم يكن اشترط اظهار ذلك والتراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط ، وفي الزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال لأن العقد لم يقع عليه فلا وجه لوجوبه ، نعم تتخير المرأة بين الامضاء بالمسمى في العقد وبين الفسخ فحينئذ يحتمل ايجاب المهر على الوكيل لأنه فوت البضع ، ويحتمل مع الامضاء الزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل ، وكذا في ايجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال . ( المختلف : ص 550 ) .
مسألة 18 : قال الشيخ في المبسوط : لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان باطلا عند أكثرهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد وكلما يصح الملك له والتمول من قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 550 ) .
الفصل الرابع في العيوب والتدليس مسألة 1 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الرجل يفسخ بستة أشياء ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والافضاء ( إلى أن قال ) : فقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد . . . إلى

257

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست