responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 250


في إجابة الولي ، فإن لم يكن يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزواج مخيرا في التي تحمل منهن . ( المختلف : ص 526 ) .
مسألة 8 : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [1] غير حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي روي [2] فإنما هو نهي احتياط لا تحريم ، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام [3] وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والأم على الابنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 527 - 528 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ( أمة ، خ ل ) وعنده حرة إلا برضاها ( إلى أن قال ) : وهذا الكلام يشتمل على مسائل :
المسألة الأولى : إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يقع باطلا اختاره ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 528 - 529 ) .
المطلب الثالث : في التحريم بسبب الكفر مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : أختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فإن دعت إلى



[1] النساء : 24 .
[2] الوسائل : ج 14 ص 375 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .
[3] الوسائل : ج 14 ص 375 - 376 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3

250

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست