responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام .
ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب إلي ، والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ، ولا بأس بوطء من ملك هذه الأصناف كلها بملك اليمين ، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية .
وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للإماء : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 530 ) .
( إلى أن قال ) :
< فهرس الموضوعات > العقد وأوليائه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > العقد وصيغته < / فهرس الموضوعات > الأول : في العقد وصيغته مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين :
زوجتك وأنكحتك ، وقال ابن الجنيد : والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 533 ) .
( إلى أن قال ) :
< فهرس الموضوعات > الأولياء < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأولياء مسألة 1 : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا ، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار ( إلى أن قال ) :

251

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست