نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 25
فأمرني بالوضوء ، وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال : فيه الوضوء . . . إلى آخره ( ج 1 ص 261 ) . مسألة 6 : الحقنة لا تنقض الوضوء . وقال ابن الجنيد : إنها ناقضة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 263 ) . مسألة 7 : الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة ، لا يوجب الطهارة . وقال ابن الجنيد يوجب ، مع أنه سلم إن الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 263 ) . الفصل الثاني : في التخلي والاستنجاء مسألة 1 : ذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 265 - 266 ) . مسألة 2 : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه . وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت ، ( إلى أن قال ) :
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 199 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء 17 .
25
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 25