نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 247
مسألة 6 : قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت الأولى وزوجته الصغرى . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 521 ) . مسألة 7 : اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق ؟ ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إياه أو عتق منه ما يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما ، والوالد وما ولد وكذلك كل من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع عليه في الدين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 521 ) . المطلب الثاني : في تحريم المصاهرة مسألة 1 : المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أم الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا ، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمها أو أمهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عز وجل : وأمهات نسائكم ) [1] وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز وجل : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) [2] وسواء كن في الحجور أو غير الحجور ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له نكاح ابنتها . فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره ،