نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 237
شرط رجوع آخره إلى الفقراء ، قال ابن الجنيد : رد الوقف إلى قراباته من الفقراء والمساكين ، فإن لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 325 ) . الفصل الرابع في السكنى مسألة 1 : إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا . وقال ابن الجنيد : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه خالد بن نافع البجلي ، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل سكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى ؟ قال : لا [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 332 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية : إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك أيضا جائزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة ( إلى أن قال ) : فقال ابن الجنيد : إذا قال السيد لعبده : أنت حر على ما شرط يجوز أن يكون
[1] الوسائل : ج 13 ص 331 باب 8 من كتاب السكنى حديث 1 .
237
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 237