نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 236
وقال ابن الجنيد : وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقف ( وقفه ، خ ل ) عليه أو إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف ولم يكن له الرجوع فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 322 ) . مسألة 12 : القبض شرط في الوقف ، سواء الذكر والأنثى الثيب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا ، لما تقدم . وقال ابن الجنيد : وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيب أيم يلي أمرها أبوها صح الوقف أيضا ، وقد تقدم مثله في الهبة . ( المختلف : ج 6 ص 323 ) . مسألة 13 : قال ابن الجنيد : ولو قال : صدقة الله ولم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سماهم الله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 323 ) . مسألة 14 : قال ابن الجنيد : ولو شرط فيه ما لا يصح فيه ( به ، خ ل ) ويوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا ، لم يكن لهم الرجوع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 ) . مسألة 15 : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها وكان أخرها إلى أبواب البر من المساكين وغيرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 ) . مسألة 16 : قال ابن الجنيد : إذا قال في صدقته : صدقه لولدي ولم يقل : لولد ولدي ، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فإن ذكر تفرقها ، وإلا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن قال : لورثتي ، كانت الغلة كالميراث يتقاسمونها تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد ، فإن مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب ولم يرجع إلى إخوة الميت من ولد الموقف إلا أن يشترط ذلك الموقف . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 324 ) مسألة 17 : إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد
236
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 236