نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 233
مسألة 7 : قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه ، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنه كامل ، فلا يصح قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه . وقال ابن الجنيد : وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وإن كن بالغات ، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 279 ) . مسألة 8 : قال ابن الجنيد : لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر ، فإن كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض ، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار إلى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه ، وإن شاء أخذ ثلث قيمته مضافا إلى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 279 ) . ( إلى أن قال ) : الفصل الثالث في الوقف مسألة 1 : سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته ( إلى أن قال ) : وأطلق ابن الجنيد المنع . ( المختلف : ج 6 ص 286 - 287 ) . مسألة 2 : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه ، لم يصح الوقف [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 290 - 291 ) .