نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 234
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : ليس للواقف الأكل من غلة الوقف ولا السكنى ، فإن تملك الغلة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده ، وإن كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها وأجرة ما سكنه وإن كان ما تصدق به غير مخصوص به أحدا ، بل عام كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلي فيه ، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى . ( المختلف : ج 6 ص 297 ) . مسألة 4 : من شرط الوقف التأبيد ، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا إلى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما مما لا ينقرض ، قال الشيخان وابن الجنيد : يصح الوقف ، وبه قال سلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 302 ) . مسألة 5 : اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد رحمه الله : يرجع إلى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن لم يكن شرط رجوع الوقف إلى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرما أصله لا يملك ( به ، خ ل ) ، وإن لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه إلى من يرجع إليه بعد انقراض من سبلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة ، والوجه رجوعه إلى الواقف إن كان باقيا أو إلى ورثته ، ( لنا ) أنه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبدا فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية ، ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطي إلى غيرهم لقول العسكري عليه السلام : ( الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ) [1] ولأن جعفر بن حنان سأل الصادق عليه السلام الرجل ( عن رجل ، خ ل ) وقف غلة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ثم ساق
[1] الوسائل : ج 13 ص 295 باب 2 من كتاب الوقف والصدقات حديث 1 ، وفيه على حسب ما يقفها أهلها . . . إلى آخره ، أو الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها . . . إلى آخره .
234
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 234