responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول :
الأول في الهبة مسألة 1 : إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا ، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان ، أحدهما : أن للواهب الرجوع مع الاقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب ، والثاني قاله في النهاية ( إلى أن قال ) : والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 263 - 264 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في الخلاف : إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنه يعتبر ثواب مثله ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فإن لم يعينه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه ، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،

231

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست