responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 230


خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أداها عن رسول الله صلى الله عليه وآله [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 256 - 257 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ في المبسوط : إن سبق كل واحد منهما صاحبه ، قال قوم : يقرع بينهما في المبتدي بالرمي ، وقال آخرون : يفسد النضال ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي ، ولا أن يبتدئ به من شاء إلا أن يشترط ذلك ، فإن لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم ، فأيهم بدر اسمه كان المبتدي بالرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادي ، وقول ابن الجنيد جيد وكأن الشيخ مايل ( يميل ، خ ل ) إليه أيضا لأنه لم يتعرض في التقدير الثاني جعالة على ما قرراه في التقدير الأول .
( المختلف : ج 6 ص 258 - 259 ) .
مسألة 5 : إذا قسموا الرجال ، النضال فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه فظهر أنه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط : وفي مقابله ، ولو ظهرت قلة إصابته لم يكن لأصحابه خيار .
وقال ابن الجنيد : ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا .
فإن قصد بقوله : ( لم يجده راميا ) أي جيد الرمي فهو حق ، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ ، على أن قول ابن الجنيد : لم يكن له الاستبدال جيد ، فإن لم يكن راميا لا يبطل العقد فيه . ( المختلف : ج 6 ص 259 ) .



[1] لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع .

230

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست