responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 229


مسألة 2 : وفي الانفاق في السفر قولان ، قال في المبسوط والخلاف : كلما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير اسراف كان على صاحب المال وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه ، وليس مراده أن النفقة من خاص صاحب المال ، بل من مال المضاربة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 242 ) .
الفصل الثامن في السبق والرماية مسألة 1 : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه ، النصل والحافر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل من الحيوان ، والرمي على القسي بذي النصل من السهام ، وقد أجازه قوم بالبراذين ، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 255 - 256 ) .
مسألة 2 : السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلل اجماعا ، فإن أخرج كل منهما سبقا ، وقالا : من سبق فله العوضان ، قال ابن الجنيد :
لم يصح إلا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار [1] ، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى ، واشترط أيضا المحلل في النضال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 256 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الاعتبار في السبق بالكتد [2] والهادي عند الأكثر ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل



[1] الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله مسألة من كتاب السبق ج 3 ص 273 .
[2] الكتد : مجمع الكتفين من الإنسان والفرس ( تاج العروس ) .

229

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست