responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227


فيستطرقه ( يستطرقه ، خ ل ) صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان ( فان ، خ ل ) الروشن لصاحب العلو واجذاع السقف بواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 221 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ في المبسوط : لو تنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت .
وقال ابن الجنيد : ولو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو ، وأجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو ، والحيطان الحاملة له بينهما مع موضعهما من الأرض ، وكأنه نظر إلى أن لكل من العلو والسفل يدا عليه وتصرفا فيه ، ولا بأس بهذا القول . ( المختلف : ج 6 ص 226 ) .
الفصل السادس في الشركة مسألة 1 : المشهور بين علمائنا أن شركة الوجوه باطلة وكذا شركة الأعمال .
وقال ابن الجنيد : ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك ، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر ، وعلى الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ، ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه منفردا وأن يكون أيديهما جميعا في العمل ويقسم الأجرة بينهما لم أجز ذلك لأن الأجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز بمقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن ، أو أن يأخذ ما لا يستحقه ، فإن شاركا في الفضل ، أو تحالا ، أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من غير شركة جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 230 ) .
مسألة 2 : ذهب الشيخ إلى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح والخسران ، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة ( إلى أن قال ) :

227

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست