نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 226
رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن ( بثمن ، خ ل ) قيمة الثوب ، ولو استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة أرباع مهر مثلها ، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 218 ) . مسألة 5 : قال الشيخ : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان عليه المال ، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك . وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حق اليتيم ، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز الصلح ، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق عليه . ( المختلف : ج 6 ص 218 - 219 ) . مسألة 6 : المشهور أن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن الجنيد : لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد الثمن بغير زيادة ولا نقصان ، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص ، وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف ، ولا بأس عندي بهذا القول . ( المختلف : ج 6 ص 219 ) . مسألة 7 : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة ، قال في المبسوط : حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فإن حلفا كان بينهما نصفين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : - ونعم ما قال - : ولو كان على رأس الدرج روشن
226
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 226