نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 216
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه فصول : الأول في الإجارة مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا قال : آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 141 - 142 ) . مسألة 2 : اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة ؟ فقال المفيد : يبطل الموت الإجارة ، وكذا قال في النهاية ، وسلار ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( إلى أن قال ) : احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ، لأنه استحق بالعقد
216
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 216