responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 216


كتاب الإجارة وتوابعها وفيه فصول :
الأول في الإجارة مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا قال : آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 141 - 142 ) .
مسألة 2 : اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة ؟ فقال المفيد : يبطل الموت الإجارة ، وكذا قال في النهاية ، وسلار ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( إلى أن قال ) : احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ، لأنه استحق بالعقد

216

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست