نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 217
استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت إلى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد على ملك الوارث ، وإذا مات المستأجر لم يمكن ايجاب الأجرة في تركته . ( المختلف : ج 6 ص 142 - 144 ) . مسألة 3 : الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البر ( البز ، خ ل ) فيه فيحرق أو يسرق بره ( بزه ، خ ل ) بطلت الإجارة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل أجرة من مال المستأجر وعليه البينة ، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير : قفيز حنطة ويقول المستأجر : خمسمائة دراهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 148 - 149 ) . مسألة 4 : قال الشيخ : إذا أستأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صح مع علم المقدار بالنفقة والكسوة ، وكذا قال ابن إدريس ، وهو جيد ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا بأس باستيجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وإن لم يسم قدر اللبن من الظئر ، ولا قدر الطعام للأجير . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 161 ) . مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة كانت مساقاة وكان ذلك جائزا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 169 ) . مسألة 6 : قال ابن الجنيد : فإن كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة ، وإن كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة لأنه يدعي على الأجير حقا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 170 ) . مسألة 7 : إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط : يرفع المستأجر أمره إلى الحاكم لينفق على الجمال ( إلى أن قال ) :
217
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 217