responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 199


احتج ابن الجنيد بأنه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة وكان النفع لهم فجاز لهم الحلف . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 452 ) .
مسألة 9 : المشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالإفلاس ، وقال ابن الجنيد : إنه يحل ، وكذا لا يحل الدين الذي له إذا كان مؤجلا بافلاسه ، وقال ابن الجنيد : إنه يحل أيضا ، ( لنا ) الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه .
واحتج - يعني ابن الجنيد - بالقياس على الدين على الميت . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 453 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : ولو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان البائع أحق بعين ماله إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا ولا كان فيها زيادة ، والمرتهن أحق بالزيادة من سائر الغرماء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 453 ) .
مسألة 11 : قال الشيخ في المبسوط : إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله إما بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه قولان ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا أفلس أحد وعلم أنه بعد افلاسه وقبل إيفاء الحاكم ماله للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض ، من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا ، لأنه كان فعل ذلك في مال غيره ، فإن فعل شيئا من ذلك بعوض وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفد إلا أن يكون في ماله المحجور عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء ، وقول ابن الجنيد جيد إلا في البيع بعوض ، فإن الأولى فيه الوقف كما قاله الشيخ في الوجه الثاني . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 453 - 454 ) .
الفصل السادس في الضمان مسألة 1 : للشيخ قولان في ضمان المجهول ، أحدهما الصحة ، قاله في

199

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست