نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 198
ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له ، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 448 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان له المقاسمة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز عنه بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على الغرماء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 449 ) . مسألة 6 : قال ابن الجنيد : لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه أجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 450 ) . مسألة 7 : المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمله ، وقال ابن الجنيد : ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه ( يحرجه ، خ ل ) إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به ، وأن ينظره إلى أن ينهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله ، فإن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك ، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه ، فإن أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فإن امتنع حبسه إلى أن يقبل ذلك ، فإن دافع باع عليه الحاكم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 451 - 452 ) . مسألة 8 : إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا ، قاله الشيخ . وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها ولا مال له غير الدين ( إلى أن قال ) :
198
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 198