نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 175
الفصل التاسع في السلف مسألة 1 : قال الشيخ في الخلاف : لا يتقدر الأجل قلة وكثرة ، وهو المشهور بين علمائنا ، وقال ابن الجنيد : البيع المضمون إلى الأجل يتأخر تسليمه فيه إلى ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن وأقله ثلاثة أيام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 135 - 136 ) . تذنيب المشهور أنه لا ضابط للزيادة ، بل يجوز إلى سنين متطاولة ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع السنين ، ( لنا ) الأصل الجواز . ( المختلف : ج 5 ص 136 ) . مسألة 2 : إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ ( إلى أن قال ) : وجوز سلار البيع بعد الأجل وأطلق ، ولم يفصل ، وابن إدريس اختار ما قلناه ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 139 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لأنه كالصرف نسية ، والمعتمد الجواز ، ( لنا ) أنهما جنسان مختلفان فصح أسلاف أحدهما في الآخر وقد تقدم . احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصح [1] .
[1] الوسائل : ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 2 وفيه لا يصلح .
175
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 175