نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 176
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن [1] . والجواب الحمل على الكراهة . ( المختلف : ج 5 ص 143 - 144 ) . مسألة 4 : المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما . وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به بيع ( يقع ، خ ل ) السلم أكثر من ثلاثة أيام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 148 - 149 ) . مسألة 5 : يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ . ( لنا ) الأصل الإباحة . احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 149 ) . مسألة 6 : قال ابن الجنيد : السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو عدد ، وهو يعطي جواز السلف في المعدود . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 152 ) . تذنيب المشهور أنه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول ، قال ابن الجنيد : لا يجب لأن ذلك ليس له ، احتج الأصحاب بأنه قد زاد خيرا . ( المختلف : ج 5 ص 153 ) . مسألة 7 : قال الشيخ : لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحبل ( الحمل ، خ ل ) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه ، ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال : لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 153 ) .
[1] الوسائل : ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 3 .
176
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 176