responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 170


الصحة ؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على إجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 53 ) .
الفصل الخامس في الخيار مسألة 1 : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده .
وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كل المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار [1] - يريد الشرط بعد العقد - قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط ، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا [2] .
( المختلف : ج 5 ص 63 ) .
مسألة 2 : خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ، للمشتري خاصة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 64 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( إلى أن قال ) :
لنا : الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 70 - 71 ) .
مسألة 4 : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدة الخيار إلا ما



[1] الوسائل : ج 12 ص 337 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 347 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .

170

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست