نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 169
مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا وقد أذن له في التصرف في أموالهم ( إلى أن قال ) : هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم ، لا قدر الكفاية ، ولا أجرة المثل ، والوجه عندي أن له أجرة المثل ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، نعم يستحب للغني تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى . وبه قال ابن الجنيد ، فإنه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب إلينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 35 ) . < فهرس الموضوعات > الاحتكار والتلقي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي مسألة 1 : قال ابن إدريس : التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع ، وقال ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ . . . إلى آخره . . ( المختلف : ج 5 ص 44 ) . مسألة 2 : النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام ، لكن لا يبطل البيع بمجرده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن . وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 44 - 45 ) . ( إلى أن قال ) : < فهرس الموضوعات > عقد البيع وشرائطه < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه مسألة 1 : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط
169
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 169