responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 168


كتاب المتاجر وفيه فصول :
الأول في وجوه الاكتساب مسألة 1 : قال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 9 - 10 ) .
مسألة 2 : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 11 - 12 ) .
مسألة 3 : عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان .
وقال ابن الجنيد : يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم ، قال : وهو محرم عندي فعله بالناس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 14 ) .

168

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست