responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 136


فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذلك الجماع ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول ، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل وإلا خرج الثاني عن العلية مع أنه مساو للأول . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 178 ) .
الفصل الثاني : في الطواف مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا بطاء ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا ترمل في الطواف لأن في ذلك أذى للطائفين ، ولو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 182 - 183 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف .
وقال ابن الجنيد : يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كل جانب ، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال : م أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا إذا لم تجد منه بدا [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 183 ) .
مسألة 3 : أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه ، فقال ابن الجنيد : ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 185 ) .
مسألة 4 : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ( إلى أن قال ) :



[1] الوسائل : ج 9 ص 427 باب 28 من أبواب الطواف حديث 2 .

136

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست