نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135
الجنيد : أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 166 ) . مسألة 3 : قال الشيخ : ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه غيث ( غيب ، خ ل ) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه [1] ، وروي أيضا أن يفدي عن كل يوم بمد [2] وروي في ذلك أجمع دم [3] وروي لاحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر [4] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 167 - 168 ) . مسألة 4 : سوغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل ، وكذا في التهذيب إلا أنه اشترط فيه الكفارة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 171 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة . وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه . ( المختلف : ج 4 ص 173 ) . مسألة 6 : قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته ، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى . وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فيه كاختياره فيه ( 2 ) لأن البعير ربما جذبت النبت من أصله ، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 175 ) . مسألة 7 : قال الشيخ : من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد ، وابن بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 177 ) . مسألة 8 : قال ابن الجنيد : كل عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكل عين
[1] راجع الوسائل : ج 9 ص 287 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 . [2] المصدر حديث 3 و 5 و 6 . [3] راجع الباب المذكور . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 9 ص 288 باب 7 من أبواب بقية الكفارات . [4] هكذا في المختلف فتأمل في المراد منه .
135
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135