responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 127


المطلب الثالث في تروك الأحرام :
مسألة 1 : للشيخ قولان في الطيب ، أحدهما : أنه كله حرام ذهب إليه في المبسوط ، والاقتصاد ، فإنه قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، وقد ألحق بذلك الورس .
وكذا قال ابن أبي عقيل إلا أنه قال : أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال : فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 69 ) .
مسألة 2 : منع المفيد رحمه الله من شم الرياحين وجعله الشيخ مكروها ، وهو قول ابن إدريس .
والأول هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوغ نبت الحرم كالشيح [1] والخزامي والأذخر والقيصوم [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 71 - 72 ) .
مسألة 3 : منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادهان بالدهن مطلقا ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها ، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 73 ) .
مسألة 4 : للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تكتحل المرأة بالأثمد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 74 - 75 ) .
مسألة 5 : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد رحمه الله ، والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج ، وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 78 ) .
مسألة 6 : لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 80 - 81 ) .



[1] الشيح والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ) .
[2] الشيح والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ) .

127

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست