responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 119


أيام بدلا من الكفارة ( إلى أن قال ) :
والمفيد رحمه الله تعالى ذهب إلى ما قاله الشيخ في النهاية وكذا ابن الجنيد والسيد المرتضى وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 554 - 555 ) .
مسألة 16 : من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا ، وهل يكن مأثوما ؟ قولان :
قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ .
وقال المفيد : يكون مخطئا ، وكذا قال السيد المرتضى ، وهو يشعر الإثم وصرح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم ، والأقرب الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 561 ) .
مسألة 17 : من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما ، وهل يتعدى هذا الحكم إلى المملوك في كفارة ظهاره وقتله وإفطاره ؟ قال الشيخ :
نعم ذكر ذلك في مبسوطه وجمله واقتصاده ، وابن إدريس منع من ذلك ، وسلم الأول ، ولم يذكر في النهاية سوى النذر ، وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح ولم يتعرضوا للمملوك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 563 ) .
مسألة 18 : قال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من يرى حقه الفطر أفطر وكفر ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الضيف ليس أن يصوم إلا بإذن مضيفه ، ومن دعي إلى طعام أفطر مستحبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 573 - 574 ) .
الفصل السابع في الاعتكاف مسألة 1 : قال المفيد رحمه الله : المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة ، ثم قال : والمراد بالجمع في ما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات ( إلى أن قال ) :

119

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست