نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 120
وقال ابن الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلى فيه بإمام وخطبة [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 579 - 580 ) . مسألة 2 : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : إن شرط على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان ، فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يكمل ( يستكمل ، خ ل ) ثلاثة أيام أخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 580 - 581 ) . مسألة 3 : وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط : لا بأس بأكل الطيبات وشم الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية ، وكذا حرمه في الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 588 - 589 ) . مسألة 4 : قال ابن الجنيد : الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بالشهوة من محرم ، وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 589 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمدا ليلا فعلية كفارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه
[1] لم نعثر عليه في كتب أحاديث الإمامية ، نعم نقله العلامة في المختلف عن ابن سعيد ولذا نقله صاحب الوسائل عن المختلف عن ابن الجنيد وفسر ابن سعيد بقوله قدس سره : يعني الحسين ، الوسائل : ج 7 ص 403 باب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث 14 .
120
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 120