نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم [1] . ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة كالمتضمض للتبرد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 435 - 436 ) . مسألة 11 : قال ابن الجنيد : لو أمذى من غيبته [2] ( غيبه ، خ ل ) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 437 ) الفصل الثالث في الكفارة مسألة 1 : المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، فخير في ذلك ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 438 ) . مسألة 2 : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس . وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه : يتصدق بما يطيق . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 444 - 445 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : أنه يجب عليه لكل مرة كفارة ( إلى أن قال ) : وقال أبو علي بن الجنيد : وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو
[1] الوسائل : ج 7 ص 92 باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 ، وفيه ( جارية ) . [2] هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقق .
111
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 111