responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم [1] .
( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة كالمتضمض للتبرد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 435 - 436 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد : لو أمذى من غيبته [2] ( غيبه ، خ ل ) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 437 ) الفصل الثالث في الكفارة مسألة 1 : المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، فخير في ذلك ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 438 ) .
مسألة 2 : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه : يتصدق بما يطيق . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 444 - 445 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : أنه يجب عليه لكل مرة كفارة ( إلى أن قال ) :
وقال أبو علي بن الجنيد : وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو



[1] الوسائل : ج 7 ص 92 باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 ، وفيه ( جارية ) .
[2] هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقق .

111

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست