نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 110
الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره ( ولم يعده ، خ ل ) ابن أبي عقيل في المفطرات . وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع : لا بأس به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 416 - 417 ) . مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للصائم مضغ العلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء ، وفي بعض الحديث : فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمد ذلك [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 418 - 419 ) . مسألة 8 : المشهور بين علمائنا أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ، فإن ذرعه لم يجب به شئ ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد ، فإن ذرعه لم يكن عليه شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفارة . ( المختلف : ج 3 ص 420 - 421 ) . مسألة 9 : إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البراج : يجب عليه القضاء خاصة ، وقال ابن الجنيد : القلس لا يفطر ، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط القضاء ، وإن تعمد أفطر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 423 ) . مسألة 10 : المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة . وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي ، فإن تولد ذلك وجب القضاء ، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة . والكلام معه في مقامين : الأول : في إيجاب القضاء بالمذي ، وهو الظاهر فإن المذي لا يجب به شئ . الثاني : لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الأنزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور ، وعنده يجب القضاء خاصة ( إلى أن قال ) :
[1] الوسائل : ج 7 ص 92 باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 .
110
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 110