نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 109
الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه ، وماء الورد وغيرها . وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس ، وقال السيد المرتضى : الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، واختاره ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 387 ) . مسألة 2 : المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 406 ) . مسألة 3 : اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد : أنها تفسد الصوم وأطلق ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 412 - 413 ) . مسألة 4 : قال في المبسوط : لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر وإن كان ناسيا لم يفطر ، وقال في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر ، وقال ابن الجنيد : لا بأس به ، وما ذكره في المبسوط أقرب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 414 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : تقطير الدهن في الأذن مكروه وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة واختاره ابن إدريس ، وابن بابويه في المقنع . وقال ابن الجنيد : لا بأس به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 415 - 416 ) . مسألة 6 : قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد : السعوط مكروه وأطلق ، وفصل في المبسوط فقال : سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل
109
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 109