responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 104


واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) .
مسألة 3 : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) .
مسألة 4 : أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) .
مسألة 5 : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط .
وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد .
وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار ، واختار ابن حمزة الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) .
الفصل الثاني : في قسمته مسألة 1 : المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام : سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 325 ) .
مسألة 2 : المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة ( إلى أن قال ) : ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام ، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه .

104

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست