نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 104
واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) . مسألة 3 : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) . مسألة 4 : أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) . مسألة 5 : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ، وكذا قال في المبسوط . وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد . وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار ، واختار ابن حمزة الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) . الفصل الثاني : في قسمته مسألة 1 : المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام : سهم الله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 325 ) . مسألة 2 : المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة ( إلى أن قال ) : ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام ، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه .
104
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 104