responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 103


المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن السيد المرتضى قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 309 - 310 ) .
مسألة 10 : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد إلى بلد وكرهه ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 312 ) .
< فهرس الموضوعات > الخمس < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في الخمس وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > محل الخمس < / فهرس الموضوعات > الأول : في محله مسألة 1 : المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما لا يحتمل تأويلا ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة [1] . ( المختلف : ج 3 ص 313 - 314 ) .
مسألة 2 : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،



[1] راجع الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 .

103

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست