نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 103
المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن السيد المرتضى قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 309 - 310 ) . مسألة 10 : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد إلى بلد وكرهه ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 312 ) . < فهرس الموضوعات > الخمس < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في الخمس وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > محل الخمس < / فهرس الموضوعات > الأول : في محله مسألة 1 : المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما لا يحتمل تأويلا ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة [1] . ( المختلف : ج 3 ص 313 - 314 ) . مسألة 2 : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،
[1] راجع الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 .
103
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 103