responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 82


المشكوك [1] ؛ وحسنة الحلبي وغيرها الدالَّة على وجوب تحصيل الترتيب ، وإتباع بعض الوضوء بعضاً في وجوب إعادة ما بَعده [2] .
وما يُتراءى معارضاً لهما من الأخبار فلا يقاوم ما ذكرنا ، لكونها مهجورة ، غير صريحة في الخلاف .
والظاهر أنّ النيّة أيضاً حكمها مثل سائر الأفعال ، لظاهر الإجماع ، واستصحاب شغل الذمّة .
وإن فرغ من الوضوء ودخل في فعل آخر فلا يلتفت إجماعاً ، لصحيحة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة ابن أبي يعفور [3] ، وقويّة بكير بل صحيحته [4] [5] .
وأمّا قبل الدخول في فعل آخر ، مثل إن كان قاعداً في مقامه ، أو مستمرّاً على حالته التي كان يتوضّأ فيها ، فيستفاد من كلام بعضهم كظاهر بعض الأخبار : الإتيان به أيضاً إذا لم يطل كثيراً ، ولكنّ رواية بكير [6] المتقدّمة تنفيه ، وسائر الأخبار لا تثبته . بل الظاهر أنّ المراد بالقيام من الوضوء الوارد في بعضها أيضاً هو الفراغ .
والمعيار في الشكّ في الرجل اليسرى : هو وجدان نفسه متشاغلًا أو غير متشاغل ، كالشكّ في السلام بعد الفراغ من الصلاة .
وأمّا لو تيقّن بتركِ بعض الأفعال ، فيأتي به وبما بعده بالإجماع والأخبار ، إلَّا أن



[1] الكافي 3 : 33 ح 2 ، التهذيب 1 : 100 ح 261 ، الوسائل 1 : 33 أبواب الوضوء ب 42 ح 1 . وفيها : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء
[2] الكافي 3 : 34 ح 9 ، الوسائل 1 : 318 أبواب الوضوء ب 35 ح 9 : وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .
[3] التهذيب 1 : 101 ح 262 ، الوسائل 1 : . 33 أبواب الوضوء ب 42 ح 2 .
[4] التهذيب 1 : 101 ح 265 ، الوسائل 1 : 331 أبواب الوضوء ب 42 ح 7 .
[5] وجه الصحّة : عدم القدح فيما كان أبان بن عثمان في سنده لكونه ثقة من أصحاب الإجماع ، فلا يضرّ عدم توثيق بكير . مع أنّ الكشي روى بسندٍ صحيح مدحاً فيه أعظم من التوثيق ، قال قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ( منه رحمه الله ) .
[6] في « م » : ابن بكير .

82

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست