responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 557


العذرة تقع في البئر ، فقال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً » [1] . ومثلها رواية عليّ بن أبي حمزة [2] .
والتخيير بين الأقلّ والأكثر يقتضي جواز الاكتفاء بالأقلّ .
ولم نقف على ما يدلّ على القول الأوّل ، إلَّا أن تحمل الرواية على ترديد الراوي من جهة النسيان ، فحينئذٍ لا يحصل اليقين بالبراءة إلَّا بالخمسين .
ولا ينافي ما ذكرنا رواية كردويه الاتية [3] ، لتفاوت الموضوع .
وقيل : المراد بالذوبان تحلَّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها [4] ، والظاهر أنّه يطلق على مجرّد تفرّق الأجزاء وتقطَّعها عرفاً . وفي اعتبار ذوبان الجميع أو الاكتفاء بالبعض إشكال ، والأحوط الثاني .
ثم إنّ الرواية خالية عن ذكر الرطبة ، وفي إلحاقها بالذائبة إشكال .
وعن الشيخ [5] وأتباعه [6] وجوب الخمسين أيضاً للدم الكثير ، مثل دم ذبح الشاة ، وعن المفيد وجوب خمسة للقليل منه وعشرة للكثير [7] ، وعن السيد في الدم ما بين الواحد إلى عشرين [8] .
وعن الصدوق وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ووجوب دلاء يسيرة في القليل [9] ، وارتضاه في الذكرى [10] ، وهو أقرب .



[1] التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 41 ح 16 ، الوسائل 1 : 140 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 7 ح 11 ، الوسائل 1 : 140 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 .
[4] المسالك 1 : 16 .
[5] المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 .
[6] منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 ، وسلار في المراسم : 30 .
[7] المقنعة : 67 .
[8] نقله عن مصباح السيد في المختلف 1 : 198 .
[9] المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 4 .
[10] الذكرى : 10 .

557

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست