نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 534
اختلافها في التقدير فيما له مقدّر أيضاً . هذا كلَّه مع عدم تعيين الدلو وكميّته إلى غير ذلك مما هو من شأن المستحبّات ، ويؤيّده الاعتبار ، فإن جعل الكثير مع المادّة أضعف منه بدون مادّة بعيد . ومما ذكرنا ظهر بطلان القول بوجوب النزح تعبّداً أيضاً ، مع أنّه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ظاهراً فيما لم يبيّن المقدار . حجّة الأوّلين : صحيحة ابن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام بخطه في كتابي : « ينزح دلاء منها » [1] فإنّها في قوّة أن طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال . وفيه : أنّ الامتثال بالأمر بالجمع المنكَّر يحصل بالثلاثة ، ولا يقولون به ، والقول بأنها مقيّدة بغيرها مع أنّها خلاف الأصل يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ظاهراً . والظاهر أنّ في الجواب تنبيهاً على الخطأ في السؤال ، ولا تجب المطابقة عموماً . وصحيحة عليّ بن يقطين [2] ، ويظهر الجواب عنها مما ذكر ، سيّما ودلالتها أضعف ، وسياقها كالسابقة سياق المستحبات . وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الناهية عن اغتسال الجنب في البئر وعدم إفساد ماء القوم الإمرة بالتيمّم [3] . وفيه منع ظاهر ، إذ لا نجاسة في الجنب من حيث إنّه جنب ، سيّما والظاهر أنّ
[1] الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 . [2] التهذيب 1 : 237 ح 686 ، الاستبصار 1 : 37 ح 101 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 ، عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة أو الكلب أو الهرّة فقال : يجزئك أن تنزح منها دلاءً ، فإنّ ذلك يطهّرها إنّ شاء الله تعالى . [3] التهذيب 1 : 185 ح 535 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .
534
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 534