responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 523


لا يخالف المشهور ، بل ذلك لتحقّق الاستمداد والتقوّي ، لعدم إمكان العلم بالاستمداد حين الملاقاة إذا كانت المادّة لا تزيد على الكرّ أصلًا ، لأنّه حين الجريان غير قارّ ، وهو على صدد التناقص .
والمحقّق لم يعتبر الكرّيّة نظراً إلى الإطلاق ، فاكتفى بصدق المادّة عرفاً [1] ، واكتفى بعضهم بكون المجموع كرّاً [2] .
ولعلّ نظر المشهور إلى أنّ الغالب في ماء الحمّام هو التسنّم من انبوبة ونحوها ، ومع اعتبار اتّحاد الماء وتساوي السطوح في الكرّ فلا يمكن الحكم بعدم نجاسة هذا الماء بعد الملاقاة من جهة كونه كرّاً ، فيبقى الاعتماد في هذا الحكم بالتقوّي والاستمداد لهذه الروايات ، وإلا لكان يكفي بلوغ المجموع كرّاً في ماء الحمّام بطريق أولى ، للزوم الحرج فيه أكثر من غيره .
وربما يوجّه اعتبارهم كرّيّة المادة بأنّ ماء الحمّام في معرض التلف ، فلو لم تكن المادّة كرّاً لنقص بالأخذ والتلف ، وربما يوجّه بأنّ اعتبار الكرّيّة إنّما هو لأجل التطهير لا لعدم التنجّس ، وهو بعيد ، هذا .
ولكن التحقيق أنّه يمكن الاستدلال على اشتراط الكرّيّة بالأخبار أيضاً ، بأن يقال : إنّ الظاهر من المادّة المذكورة في الأخبار هو ما كان كرّاً فصاعداً ، لأنّه هو الفرد الشائع الغالب فيه كما لا يخفى .
مع أنّ الحكم بعدم النجاسة في الأخبار مشروط بثبوت المادّة وتحقّق الشرط بما ذكرنا متيقن ، والباقي مشكوك فيه .
ثم إنّ [3] الظاهر من لفظ المادّة أيضاً اعتبار الكثرة بهذا المقدار ، فالتمسّك بالإطلاق لمذهب المحقّق ضعيف .



[1] المعتبر 1 : 42 .
[2] نسبه إلى الشهيد الثاني في فوائد القواعد في المدارك 1 : 35 .
[3] في « م » ، « ز » : مع أنّ .

523

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست