responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 513


وهو ضِعف العراقي ، فينطبق على المدّعى . ويؤيّده أنّ الحمل على العراقي يوجب موافقة التقدير بالمساحة على المشهور كما سيجيء .
واحتجّ من فسّره بالمدني : بأنهم عليهم السلام من أهل المدينة ، فينبغي الحمل على عرفهم . وبالاحتياط .
وفيه : أنّهم عارفون بكل الاصطلاحات ، والأنسب للحكيم ملاحظة حال المخاطب ، ولعلَّه كان عراقيا ، بل الظاهر أنّه عراقي ، لأنّ المرسل هو ابن أبي عمير ، وقيل : إنّ مشايخه كانوا عراقيين .
وأما الاحتياط فمع أنّه معارض بمثله ، ليس بدليل شرعي ، سيّما مع ملاحظة قولهم عليهم السلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [1] .
نعم يؤيّد هذا المذهب ظاهر دعوى الإجماع في الانتصار [2] ، والظاهر أنّ مراده من الإجماع هو الإجماع على أصل العدد ، والتفسير بالمدني كان من اجتهاده وترجيحه في فهم الأخبار ، مع أنّه لا يعارض ما ذكرنا .
وأما بالمساحة ، فالمشهور أنّه ما يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وذهب القميّون وجماعة من المتأخّرين إلى أنّه ما يبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً [3] ، والراوندي إلى أنّه ما تبلغ مساحته عشرة أشبار ونصفاً طولًا وعرضاً وعمقاً [4] .
لنا : موثّقة أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً ، في مثله ثلاثة أشبار ونصف ، في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء » [5] .



[1] الوسائل 1 : 99 أبواب الماء المطلق ب 1 .
[2] الانتصار : 8 .
[3] الفقيه 1 : 6 ، المقنع 10 ، وحكاه عن جمع القميين واختاره من المتأخّرين العلامة في المختلف 1 : 183 .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 184 .
[5] الكافي 3 : 3 ح 5 ، التهذيب 1 : 42 ح 116 ، الاستبصار 1 : 10 ح 14 ، الوسائل 1 : 122 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6 .

513

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست