responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 378


في رسالته إلى ولده أنّ عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها [1] .
والأقوى الأول ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] فإنّ المراد نفي صورة الصحّة مطلقاً بدونه ، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكَّن لزم التكليف بالمحال ، وإلَّا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقّق المشروط بدون الشرط ، فبقي عدم الوجوب .
وأما القضاء ، ففيه قولان ، أظهرهما الوجوب ، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » [3] ويقرب منها صحيحته الأُخرى [4] .
واحتجّ المخالف : بأنّ الأداء لم يثبت وجوبه ، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء [5] .
وفيه : أنّ القضاء ليس تابعاً للأداء ، وقد عرفت الأمر الجديد .



[1] نقله في المختلف 3 : 30 .
[2] التهذيب 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 وج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
[4] الفقيه 1 : 278 ح 1265 ، الوسائل 5 : 350 أبواب القضاء ب 2 ح 1 .
[5] المعتبر 1 : 380 .

378

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست