نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 378
في رسالته إلى ولده أنّ عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها [1] . والأقوى الأول ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] فإنّ المراد نفي صورة الصحّة مطلقاً بدونه ، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكَّن لزم التكليف بالمحال ، وإلَّا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقّق المشروط بدون الشرط ، فبقي عدم الوجوب . وأما القضاء ، ففيه قولان ، أظهرهما الوجوب ، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » [3] ويقرب منها صحيحته الأُخرى [4] . واحتجّ المخالف : بأنّ الأداء لم يثبت وجوبه ، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء [5] . وفيه : أنّ القضاء ليس تابعاً للأداء ، وقد عرفت الأمر الجديد .