responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 254


* ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [1] و « المؤمن معقّب ما دام متطهّراً » [2] ونحو ذلك ، فلا يدلّ إلَّا على استحباب الكون على الطهارة ، هو غير ما نحن فيه كما مرّت الإشارة إليه .
ويستحبّ أيضاً لكلّ مندوبٍ مشروطٍ بالطهارة ، صحّة أو كمالًا ، كالصلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، وقراءته ، ودخول المساجد ، وغيرها مما مرّ في الوضوء مما استحبّ فيه الوضوء للمحدث بالحدث الأصغر ، إما من جهة أنّ دليله ثَمَة كان يقتضي استحباب مطلق الطهارة ، أو لكون الغسل مجزئاً عن الوضوء في غيرها ، سواء كان منفرداً كغسل الجنابة ، أو مع الوضوء كغسل الحيض .
لا يقال : إنّ الشرط حينئذٍ هو الوضوء ، فأين استحباب الغسل .
لأنّا نقول : حدث الحيض مثلًا مناقض للوضوء ، فلا يجدي الوضوء فقط ، فهذه الأغسال لا تشرع إلَّا مع حصول الأحداث الموجبة لها ، المانعة عن المشروطات .
ويظهر من المعتبر في مواضع متعددة استحباب أصل الغسل وإنّ لم يحصل له سبب من الأسباب المتقدّمة ، ولا مما يجيء . والظاهر أنّه كان من المسلَّمات عند الفقهاء ، فهو رحمه اللَّه كثيراً ما يطعن في سند الروايات الواردة في الأغسال الاتية ، ويعتمد على أنّ فعل الغسل خير [3] .
وصرّح بذلك في المنتهي أيضاً [4] ، وكذلك الشهيدان [5] ، ولا بأس بمتابعتهم .
ولكن الظاهر أنّه لا يجزئ عن الوضوء ، ولا يرفع الحدث . ويجيء على القول بإجزاء مطلق الغسل عن الوضوء الاكتفاء به ، وقد عرفت أنّ المذهب



[1] البقرة : 222 .
[2] الفقيه 1 : 359 ح 1576 ، الوسائل 4 : 1034 أبواب التعقيب ب 17 ح 2 .
[3] انظر المعتبر 1 : 355 ، 356 ، قال : والغسل مستحبّ مطلقاً .
[4] المنتهي 2 : 466 ، قال : لأنّه طاعة في نفسه .
[5] كالشهيد الأوّل في النفليّة : 8 ، والذكرى : 24 ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : 40 ، وروض الجنان : 17 .

254

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست