نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 247
إلى عدم وجوب شيء عليها [1] ، وابن الجنيد إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة [2] . والأوّل هو المذهب ، للأخبار المعتبرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار [3] ، وصحيحة الصحّاف [4] ، وموثّقة زرارة [5] . وليس للمذهبين الآخرين ما يُعتمد عليه ، ولا دلالة لصحيحة عبد الله بن سنان على الأول [6] ، ولا لرواية سماعة على الثاني [7] كما توهم [8] . وأما المتوسّطة ، فالمشهور أيضاً أنّه يجب عليها مع ذلك الغسل قبل صلاة الغداة ، وذهب ابن أبي عقيل إلى اتّحاد حكمها مع حكم الكثيرة ، وهو وجوب ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشاءين . وهو المنقول عن ابن الجنيد [9] وصاحب الفاخر ، واختاره الفاضلان في المعتبر والمنتهى [10] ،
[1] نقله عنه في المعتبر 1 : 244 ، والمختلف 1 : 372 . [2] نقله عنه في المعتبر 1 : 244 . [3] الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 107 ح 277 ، الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 . [4] الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 606 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 . [5] التهذيب 1 : 169 ح 483 ، الوسائل 2 : 607 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 . وهي موثّقة بابن بكير فإنّه فطحيّ . [6] الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 487 ، الوسائل 2 : 605 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ، وفيها : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه . [7] الكافي 3 : 89 ح 4 ، التهذيب 1 : 170 ح 485 ، الوسائل 2 : 606 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 . وفيها : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلًا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة . [8] نقل احتجاجهما في المختلف 1 : 373 . [9] نقله عنهما في المختلف 1 : 372 . [10] المعتبر 1 : 245 ، المنتهي 2 : 412 .
247
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 247