responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 199


ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » [1] وفي رواية أُخرى نفي البأس عنه [2] .
وتدلّ على الكراهة أيضاً موثّقة عبد الحميد أيضاً ، بالعلَّة المنصوصة في حكاية منع الحميراء عن استعمال ماء سخنته [3] بالشمس في القمقمة [4] .
ولا وجه لتخصيص الكراهة بما لو سخن في الأواني المنطبعة [5] ، لعموم الرواية الأُخرى .
وأما ما يسخن في الحياض والبرك فقال العلامة رحمه الله : لا تكره الطهارة به إجماعاً [6] .
وكذلك يكره بالماء الآجن ، إلَّا إذا لم يوجد سواه ، لحسنة الحلبي [7] .
( وكذلك ما أصابته الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب كما يستفاد من الأخبار ) [8] . وكذلك يكره من سؤر الحائض المتّهمة ، بل قيل بكراهته مطلقاً ، وفي غير الوضوء أيضاً [9] ، ولعلّ دليله : حُسن الاجتناب عن الشبهات ، وإلَّا فالأخبار لا تزيد على بيان حكم الوضوء ، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي عن التوضّؤ [10] . ومقتضى الجمع بينهما بحمل مطلقاتها على مقيّداتها هو الاجتناب عن التوضّؤ من سؤر الحائض المتّهمة .



[1] الكافي 3 : 15 ح 5 ، التهذيب 1 : 379 ح 1177 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 366 ح 1114 ، الاستبصار 1 : 30 ح 78 ، الوسائل 1 : 151 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 .
[3] في « م » ، « ح » : استسخنته .
[4] التهذيب 1 : 366 ح 1113 ، الاستبصار 1 : 30 ح 79 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 .
[5] أشار به إلى قصر العلامة الحكم بالأواني المنطبعة في نهاية الأحكام 1 : 226 .
[6] نهاية الأحكام 1 : 226 .
[7] الكافي 3 : 4 ح 6 ، التهذيب 1 : 217 ح 626 ، الوسائل 1 : 103 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 2 .
[8] ما بين القوسين ليس في « ز » ، « ح » .
[9] كالشيخ في المبسوط 1 : 10 .
[10] الوسائل 1 : 168 أبواب الأسآر ب 7 ، 8 .

199

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست