نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 197
الوضوء جزماً ، وقد مرّ أنّه يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء . وقيل بعدم البطلان أصلًا ، للأصل ، وعدم دليل على البطلان ، واختاره في المعتبر [1] . ولعلّ نظره إلى صدق ماء الوضوء عليه ، وأنّ المراد من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء : هو عدم أخذ الماء الجديد محضاً للمسح ، وإلَّا فالدليل قائم على البطلان لما عرفت . وقيل بالبطلان إن كان المسح بماء الغسلة الثالثة ، وإن كان في غير اليد اليسرى ، نظراً إلى أنّه المسح بالماء الجديد [2] . وما يقال [3] : « إنّه مشتمل على ماء الوضوء الأصلي أيضاً فيصح » ، ففيه أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المسح لا بدّ أن يكون بنداوة الوضوء ، والمركَّب من الداخل والخارج خارج ؛ مع أنّ في بعضها التنبيه على عدم المسح بالغير . مع أنّ ذلك يشكل في الغسلة الثالثة بتداخل الماءين ، وصيرورتهما ماء الغسلة الثالثة ، كالمطر الواقع على اليد قبل غسل اليسرى . مع أنّه يلزم على هذا جواز أخذ الماء الجديد مع بقاء الرطوبة في اليد ، لصدق المسح بماء الوضوء حينئذٍ في بعض الأحيان ، ولم يقل به أحد . ويظهر الفرق بين ما ذكر وبين الرطوبة القليلة الحاصلة في الرجلين حيث [4] جوّزنا المسح عليها بالتأمّل . وقيل به إذا كان من اليد اليسرى [5] ، ولعلَّه لأنّ غسل اليسرى مرّة أو مرّتين
[1] المعتبر 1 : 160 . [2] الذكرى : 94 ، قال : وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة ، وهو حسن إن مسح بمائها . وانظر الكافي في الفقه : 133 . [3] نهاية الأحكام 1 : 40 . [4] حيث ليست في « ز » . [5] وقيل به : يعني وقيل بالبطلان إذا غسل اليد اليسرى ثلاثاً دون غيرها . والقائل هو العلامة في نهاية الأحكام 1 : 40 .
197
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 197