نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 186
والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد . ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة . وفي رواية السكوني : « السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » [1] . ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالَّة على الاغتراف باليمين [2] . ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فدعى بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن » [3] . وكذلك في روايات أُخر [4] الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى [5] . نعم في صحيحة محمّد بن مسلم : « ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن » [6] . وهي مستند الأصحاب . وكذلك صحيحة زرارة وبكير [7] ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى .