responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 186


والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد .
ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة . وفي رواية السكوني : « السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » [1] .
ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالَّة على الاغتراف باليمين [2] .
ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فدعى بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن » [3] . وكذلك في روايات أُخر [4] الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى [5] .
نعم في صحيحة محمّد بن مسلم : « ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن » [6] .
وهي مستند الأصحاب . وكذلك صحيحة زرارة وبكير [7] ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى .



[1] التهذيب 1 : 357 ح 1070 ، الوسائل 1 : 359 أبواب السواك ب 9 ح 4 ، في التهذيب التسويك ، وفي الوسائل التسوك ، بدل السواك .
[2] المعتبر 1 : 164 .
[3] الكافي 3 : 25 ح 4 ، الفقيه 1 : 24 ح 74 ، الاستبصار 1 : 58 ح 171 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .
[4] في « ح » : في رواية أُخرى .
[5] هذا مضمون رواية وردت في الكافي 3 : 24 ح 1 ، والتهذيب 1 : 55 ح 157 ، والاستبصار 1 : 58 ح 171 ، والوسائل 1 : 274 أبواب الوضوء ب 15 ح 6 ، 10 وكذا ص 272 ح 3 .
[6] الكافي 3 : 24 ح 3 ، الوسائل 1 : 274 أبواب الوضوء ب 15 ح 7 .
[7] التهذيب 1 : 56 ح 158 ، الاستبصار 1 : 57 ح 168 ، الوسائل 1 : 275 أبواب الوضوء ب 15 ح 11 .

186

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست