نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 160
التي توضّأ منها فأرة متسلَّخة [1] ، ومرسلة إسحاق [2] وغيرها . وأما المشتبه بالنجس ، فلا تجوز الطهارة به أيضاً بالإجماع [3] نقله الشيخ [4] والفاضلان [5] . وتدلّ عليه موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام : في رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » [6] وموثّقة عمار عنه عليه السلام . وقد استدلّ عليه أيضاً بوجوه ضعيفة ، أقواها : أنّ اجتناب النجس واجب قطعاً ، وهو لا يتمّ إلَّا باجتنابهما معاً ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب . وفيه منع ظاهر ، إذ الواجب إنّما هو اجتناب ما عُلمت نجاسته ، ولا يحصل العلم في كلّ منهما ، فالقاعدة تقتضي جواز استعمال كلّ واحد منهما . والحرام إنّما هو استعمال الجميع ، ونظيره في الشرع موجود ، كعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثوب المشترك ، فلو لم يكن في المسألة إجماع ولا الخبران لحكمنا بجواز الطهارة بأحدهما . ومما ذكرنا تظهر سهولة الأمر في غير مورد الإجماع والخبر ، كما سيجيء الكلام في المشتبه بالنجس في مباحث النجاسات . والظاهر عدم الفرق بين الإناءين والأكثر ، كما صرّح به الشيخان [7]