responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 160


التي توضّأ منها فأرة متسلَّخة [1] ، ومرسلة إسحاق [2] وغيرها .
وأما المشتبه بالنجس ، فلا تجوز الطهارة به أيضاً بالإجماع [3] نقله الشيخ [4] والفاضلان [5] . وتدلّ عليه موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام : في رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » [6] وموثّقة عمار عنه عليه السلام .
وقد استدلّ عليه أيضاً بوجوه ضعيفة ، أقواها : أنّ اجتناب النجس واجب قطعاً ، وهو لا يتمّ إلَّا باجتنابهما معاً ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب .
وفيه منع ظاهر ، إذ الواجب إنّما هو اجتناب ما عُلمت نجاسته ، ولا يحصل العلم في كلّ منهما ، فالقاعدة تقتضي جواز استعمال كلّ واحد منهما . والحرام إنّما هو استعمال الجميع ، ونظيره في الشرع موجود ، كعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثوب المشترك ، فلو لم يكن في المسألة إجماع ولا الخبران لحكمنا بجواز الطهارة بأحدهما .
ومما ذكرنا تظهر سهولة الأمر في غير مورد الإجماع والخبر ، كما سيجيء الكلام في المشتبه بالنجس في مباحث النجاسات .
والظاهر عدم الفرق بين الإناءين والأكثر ، كما صرّح به الشيخان [7]



[1] الفقيه 1 : 14 ح 26 ، التهذيب 1 : 418 ح 1322 ، الوسائل 1 : 106 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 419 ح 1323 .
[3] في « ز » : للإجماع .
[4] الخلاف 1 : 196 مسألة 153 .
[5] المحقّق في المعتبر 1 : 103 ، والعلامة في التذكرة 1 : 89 ، ونهاية الأحكام 1 : 248 ، والمختلف 1 : 248 .
[6] الكافي 3 : 10 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 713 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 ، الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 .
[7] الشيخ المفيد في المقنعة : 69 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 196 مسألة 153 .

160

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست