responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 152


الحصاد والجذاذ ؟ ظاهر كثير ممن صرّح بذلك كالعلامة في القواعد والتحرير [1] والشهيد في الدروس [2] وغيرهما : أنّ ذلك بسبب شاهد الحال ، وهو الظاهر من الفاضل المتّقي مولانا محمّد تقي المجلسي في كتاب حديقة المتّقين .
وأما ولده العلامة المجلسي ، فيظهر منه أنّ ذلك حقّ للمسلمين ، قال في شرح التهذيب : والظاهر أنّ للمسلمين في المياه حقّ الشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان المُلَّاك في ذلك ، والأخبار الكثيرة الدالَّة بفحاويها عليه ، إلى آخر ما ذكره [3] ، ويقرب منه ما ذكره في رسالته الفارسيّة المسمّاة بحقّ اليقين ، وقال : إنّه الظاهر من الأخبار المعتبرة ، مثل ما ورد أنّ الناس في ثلاثة شرع سواء : الماء والنار والكلاء [4] . وهو الظاهر من صاحب المفاتيح في ختام كتابه [5] .
ويظهر ذلك من كلام ابن إدريس أيضاً ، قال في السرائر : الابار على ثلاثة أضرب ، ضرب يحفره في ملكه ، وضرب يحفره في الموات ليملكها ، وضرب يحفره في الموات لا للتملَّك ، فما يحفره في ملكه فإنّما هو نقل ملكه عن ملكه ، لأنّه ملك المحلّ قبل الحفر ، والثاني إذا حفر في الموات ليتملَّكها فإنّه يملكها بالإحياء ، فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما أنّه يملك ، وهو مذهبنا ، والثاني أنّه لا يملكه لأنّه لو ملكه لم يستبح بالإجارة ، وإنّما قلنا إنّه مملوك لأنّه نماء ملكه ، مثل ثمرة الشجرة ، وإنّما يستباح بالإجارة لمجرى العادة ، ولأنّه لا ضرر على مالكه لأنّه يستخلف في الحال بالنبع ، وما



[1] قواعد الأحكام ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 224 ، تحرير الأحكام 2 : 133 .
[2] الدروس 1 : 152 .
[3] ملاذ الأخيار 11 : 233 .
[4] حقّ اليقين : 588 .
[5] المفاتيح 3 : 336 .

152

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست