نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 135
الأحوط ذلك ، لحصول اليقين به ، وإشعار بعض الأخبار ، وأمّا دلالة * ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * فممنوعة لما تقدّم . ومما ذكرنا ظهرت كفاية المسح في الرأس من جانب العرض أيضاً ، ولا يحضرني الان تصريح منهم بذلك . والظاهر الكفاية بمطلق اليد ، وذكر الإصبع محمول على الغالب ، ولكن الأولى الإصبع ، ثمّ باطن الكفّ ، وإن تعذّر فظهر الكفّ ، وإن تعذّر فالذّراع ، وإن كان أكثر ما ذكر محلّ كلام . ثم في دخول الكعبين في المسح وعدمه قولان ، والأصل والأخبار الصحيحة الدالَّة على عدم تبطين الشراكين في المسح [1] يدلّ على عدم الدخول ، كما ذكره في المعتبر [2] . والظاهر أنّ الوجوب هنا من باب المقدّمة ، إلَّا أنّه لا يستلزم إلَّا إدخال بعضه في المسح ، فإنّ للكعب عرضاً عريضاً ، بخلاف المرفق . والأحوط إدخاله بالذات أيضاً ، بل الإيصال إلى المفصل ، بل إلى فوقه ، للخروج عن الخلاف الاتي ، والإتيان بمجامع المقدّمات . فإنّ الكعب قد اختلف فيه كلام العلماء ، فالذي عليه جمهور أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين عدا العلامة وبعض متأخّري المتأخّرين : هو العظمان الناتِئان على ظهر القَدَم [3] ، وصرّح المفيد بأنّه في وسط ظهر القدم ما بين المفصل والمشط [4] ، والشيخ في التهذيب ادّعى الإجماع على أنّه هو الكعب [5] ، وكذلك المحقّق في المعتبر [6] .