نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 124
في الوضوء تحصل عرفاً بمجرد الاشتراك في الغسل ، فإنّ التماثل العرفي يتحقّق بأدنى مناسبة ، مع أنّ سائر مشخّصات ذلك الفرد لم تُعتبر جزماً ، فعلم عدم اعتبار الإحاطة بالجميع ، هذا كلَّه مع تسليم أنّه بيان لأقلّ الواجب ، بل المسلَّم إنّما هو وضوء الغالب ، هذا . ولكن اشتغال الذمّة مع ملاحظة هذه الروايات ، وملاحظة الاكتفاء فيها بذكر أقلّ الواجب غالباً ، وذكر خصوص الغسل من الأعلى مع عدم الاحتياج إلى ذلك لو كان يكفي المطلق ، سيّما مع تلاحق فهم الأصحاب واستدلالهم ، يوجب الظهور فيما ذكروه . ولا أقلّ من الشكّ في الامتثال بدونه ، فلا يتمّ الامتثال إلَّا بذلك . وكذلك مرسلة الفقيه ظاهرها ذلك ، فإنّ المماثلة المطلقة في كلام الحكيم تحمل على العموم كما حُقق في محلَّه ، وعدم تعقّب الرواية المتقدّمة لا يضرّ ، لأنّ الظاهر أنّ البيان لم يقع من الأسفل ، لمرجوحيّته جزماً ، ولعدم حصول الالتزام به من الأكثر ، واحتمال بيان الجواز لو وقع كذلك خلاف الظاهر من البيان ، فالظاهر أنّ البيان كان من الأعلى ، وتعقّبه هذا الكلام . ويدلّ عليه أيضاً : ما رواه في قرب الإسناد ، عن أبي جرير الرقاشي قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : « لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك » [1] . حجّة السيد ومن تبعه : إطلاق الأدلَّة ، وصدق الامتثال . ونخصصه بما ذكرنا ، وأيضاً سنبيّن وجوب البدأة من الأعلى في اليدين ، والظاهر عدم القول بالفصل . والمشهور عدم وجوب تخليل الشعر ، لحيةً كان أو غيرها ، خفيفاً كان أو كثيفاً .
[1] قرب الإسناد : 129 ، الوسائل 1 : 280 أبواب الوضوء ب 15 ح 22 .
124
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 124